الانتقال إلى المحتوى

وكالة

وفقًا للمادة 572 من القانون المدني، تخضع الوكالة لشكل التصرف الذي تخوّله: فبيع عقار يتطلب وكالة موثقة، والوكالة العامة لا تشمل إلا أعمال الإدارة (المادتان 573 و574). أما الإجراءات البسيطة مثل استلام وثيقة، فكثيرًا ما تُقبل فيها وكالة مصادق على إمضائها، حسب الهيئة، وقد خُصص لذلك إطار. وللبنوك وبريد الجزائر استماراتها الخاصة أو تشترط عقدًا موثقًا: استفسر مسبقًا.

وكالة

أنا الموقع(ة) أدناه [اسمك ولقبك]، صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية رقم [رقم بطاقة تعريفك]، الساكن(ة) بـ [عنوانك]، أوكل [اسم ولقب الوكيل]، صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية رقم [رقم بطاقة تعريف الوكيل]، من أجل [موضوع الوكالة].

حرر بـ [المدينة]، في 31/10/2026

توقيع الموكِّل
13 %

حول هذه الوثيقة

الوكالة تسمح لك بتكليف شخص تثق فيه بالقيام بتصرف نيابةً عنك: سحب وثيقة، أو تسيير حساب، أو إبرام بيع. وينظمها القانون المدني الجزائري في المواد من 571 إلى 589. وشكلها ليس حرًا: فالوكالة العرفية المصادق على إمضائها في البلدية قد تكفي لكثير من الإجراءات حسب الهيئة، لكنها لا تكفي لبيع عقار. يساعدك هذا الدليل على اختيار الشكل وتحرير النص.

في الدليل الكامل

أسئلة شائعة

هل تكفي وكالة مصادق عليها في البلدية لبيع شقة؟

لا. بيع العقار يجب أن يُحرَّر في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان (المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني)، والوكالة يجب أن تكون في الشكل نفسه المطلوب للتصرف الذي تخوّله (المادة 572). فلا بد من وكالة موثقة، أو قنصلية إذا كنت في الخارج، بعد التحقق لدى الموثق.

ما مدة صلاحية الوكالة؟

لا يحدد القانون مدة افتراضية: تبقى الوكالة سارية إلى الأجل المحدد، أو إتمام العمل، أو العزل، أو وفاة أحد الطرفين (المادة 586 من القانون المدني). لكن قد تشترط الهيئات وكالة حديثة، ولذلك يفيد ذكر تاريخ انتهاء.

هل يجب حضور الوكيل إلى البلدية؟

لا، فالمصادقة تخص توقيع الموكل وحده، فهو وحده من يحضر. أما الوكيل فيقدم وثيقة هويته للهيئة التي سيستعمل الوكالة أمامها.