عقد بيع بين خواص
المال والتجارة
لا يشترط القانون الجزائري الشكل الكتابي لصحة بيع بين الأفراد، لكن يبقى التحرير الكتابي موصى به: فوق مبلغ معين، لا تُقبل مبدئيًا الشهادة الشفوية في حال النزاع.
بين الموقعين أدناه: من طرف أول، ، الساكن(ة) بـ ، ويُدعى فيما يلي «البائع»؛ ومن طرف ثانٍ، ، الساكن(ة) بـ ، ويُدعى فيما يلي «المشتري»؛ تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي.
يبيع البائع للمشتري، الذي يقبل ذلك، الشيء التالي: .
تمت هذه البيعة برضا الطرفين بسعر دج ()، يقر البائع بأنه استلمه كاملاً من المشتري عند التوقيع على هذا العقد، وحرر له بذلك إبراء ذمة كاملاً ونهائيًا بشأنه.
يُباع هذا الشيء بحالته الحسنة، خاليًا من أي عيب خفي، كما شاهده المشتري وتفقده وقبله قبل الشراء، ويقر البائع بأنه المالك الشرعي له وأنه خالٍ من كل رهن أو معارضة.
تنتقل ملكية وحيازة هذا الشيء إلى المشتري ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا العقد.
حرر بـ ، في ، من نسختين، وسلمت نسخة لكل طرف.